معذور فهو على الفور.
[م-٢٣٥] إذا علم ذلك نأتي إلى مسألتنا، فقد اختلف العلماء في التنفل لمن عليه فوائت:
فقيل: لا يجوز الانشغال بالنوافل عن قضاء الفائتة.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).
على خلاف بينهم في الصحة:
فقال المالكية والحنفية: يصح مع الإثم (¬٢).
وذهب الحنابلة في الأصح إلى أنه لا ينعقد، لأنه بمنزلة النفل إذا أقيمت الصلاة، والنفل في أوقات النهي (¬٣).
وقيل: له أن يتنفل مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٤). وقال