Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 155

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الرابع في الاشتغال بالنوافل المطلقة قبل الفائتة

معذور فهو على الفور.

[م-٢٣٥] إذا علم ذلك نأتي إلى مسألتنا، فقد اختلف العلماء في التنفل لمن عليه فوائت:

فقيل: لا يجوز الانشغال بالنوافل عن قضاء الفائتة.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

على خلاف بينهم في الصحة:

فقال المالكية والحنفية: يصح مع الإثم (¬٢).

وذهب الحنابلة في الأصح إلى أنه لا ينعقد، لأنه بمنزلة النفل إذا أقيمت الصلاة، والنفل في أوقات النهي (¬٣).

وقيل: له أن يتنفل مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٤). وقال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 155 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.