وإذا كنا لا نعتبر بالشاذ، فمن باب أولى لا نعتبر بالمنكر، فلا يأت أحد ويجمع الطريق الشاذ مع الطريق المنكر، ثم يعتبر بهما، ويقول: هذا حديث حسن لغيره، فإن هذا إلى التخليط أقرب منه إلى التحقيق.
الدليل الثالث:
(ح-٧١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي جعفر- قال عبد الرحمن: ليس هو الفراء - عن أبي سلمان،
عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن في زمن النبي ﷺ في صلاة الصبح، فإذا قلت: حي على الفلاح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم الأذان الأول (¬١).
[ضعيف، وقد اختلف في إسناده على أبي جعفر، والمعروف في رواية أبي جعفر أنه عن أبي المثنى، عن ابن عمر، وليس فيه ذكر التثويب] (¬٢).