Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 205

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة

المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة

المدخل إلى المسألة:

• عورة المرأة أغلظ من عورة الرجل.

• أكثر الفقهاء على تقسيم العورة إلى مخففة ومغلظة، إما اعتبارًا بالسن فرقًا بين الصغير والكبير، وإما اعتبارًا بالمحل، فرقًا بين السوءة وغيرها، وبين الحرة والأمة.

• كل ما يعتبر عورة في النظر من المرأة فإنها تستره في الصلاة عدا وجهها وكفيها. قيل: وقدميها.

• وجه المرأة وكفَّاها ليسا عورة في الصلاة على خلاف في مبنى الحكم، أهو مبني على جواز النظر إليهما، أم على التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟

• الرأس من الحرة البالغة عورة في النظر، وفي الصلاة، وأما بطلان الصلاة بكشفه فيرجع إلى حكم كشف العورة في الصلاة، أهو شرط، أم واجب، أم سنة؟

• لا يختلف من قال بوجوب ستر العورة أن شعر المرأة يجب ستره في الصلاة.

[م-٢٣٨] قال ابن المنذر: أجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة تصلي مكشوفة الوجه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 205 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.