المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة
المدخل إلى المسألة:
• عورة المرأة أغلظ من عورة الرجل.
• أكثر الفقهاء على تقسيم العورة إلى مخففة ومغلظة، إما اعتبارًا بالسن فرقًا بين الصغير والكبير، وإما اعتبارًا بالمحل، فرقًا بين السوءة وغيرها، وبين الحرة والأمة.
• كل ما يعتبر عورة في النظر من المرأة فإنها تستره في الصلاة عدا وجهها وكفيها. قيل: وقدميها.
• وجه المرأة وكفَّاها ليسا عورة في الصلاة على خلاف في مبنى الحكم، أهو مبني على جواز النظر إليهما، أم على التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟
• الرأس من الحرة البالغة عورة في النظر، وفي الصلاة، وأما بطلان الصلاة بكشفه فيرجع إلى حكم كشف العورة في الصلاة، أهو شرط، أم واجب، أم سنة؟
• لا يختلف من قال بوجوب ستر العورة أن شعر المرأة يجب ستره في الصلاة.
[م-٢٣٨] قال ابن المنذر: أجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة تصلي مكشوفة الوجه (¬١).