لم تشترط أم سلمة في القميص إلا أن يغطي ظهور القدمين، فلو كان الكفان عورة في الصلاة لاشترطت ذلك أم سلمة، كما اشترطت ذلك في القدمين.
• ويجاب بجوابين:
الجواب الأول:
أن الموقوف على أم سلمة ضعيف، ومن يحتج بقول الصحابي يشترط له ثلاثة شروط: ثبوته عنه، وألا يخالف مرفوعًا، وألا يخالف قول صحابي آخر مثله أو أقوى منه، وأثر أم سلمة افتقد الشرط الأول للاحتجاج، وهو الصحة.
الجواب الثاني:
أنه قد روي عن أم سلمة من فعلها، وليس فيه ذكر للقدمين (¬١).