Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 210

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة

وجه الاستدلال:

لم تشترط أم سلمة في القميص إلا أن يغطي ظهور القدمين، فلو كان الكفان عورة في الصلاة لاشترطت ذلك أم سلمة، كما اشترطت ذلك في القدمين.

• ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

أن الموقوف على أم سلمة ضعيف، ومن يحتج بقول الصحابي يشترط له ثلاثة شروط: ثبوته عنه، وألا يخالف مرفوعًا، وألا يخالف قول صحابي آخر مثله أو أقوى منه، وأثر أم سلمة افتقد الشرط الأول للاحتجاج، وهو الصحة.

الجواب الثاني:

أنه قد روي عن أم سلمة من فعلها، وليس فيه ذكر للقدمين (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 210 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.