صلت وحدها، ولا يحرم النظر إليه من المحارم، فهل هذا التفريق مرده إلى اختلاف العورة بين النظر والصلاة؟
أو يقال: شعر المرأة الأصل فيه أنه عورة حتى عن المحارم، وإنما جاز كشفه للمحارم مراعاة للمشقة؛ لكثرة الدخول، فوجب تغطيته عن الأجنبي لانتفاء المشقة، ووجب تغطيته في الصلاة كما يجب تغطيته عن الأجنبي؛ لكونه عورة في النظر، فلا يكون هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة ..
• ونوقش:
بأن تفسير ابن عباس وابن عمر معارض بتفسير ابن مسعود كما سيأتي، حيث فسر الزينة بالثياب، وليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر فيطلب مرجح لقول أحدهما من أدلة أخرى.
الدليل الثاني:
(ح-٦٨٧) ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله -يعني: ابن دينار- عن محمد بن زيد، عن أمه،
عن أم سلمة، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها (¬١).