(ث-١٨١) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال: حدثنا نافع،
عن ابن عمر، قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان (¬١).
[صحيح] (¬٢).
وبه قال أكثر المفسرين (¬٣).
وجه الاستدلال:
إن كانت الآية في حكم الوجه والكف في الصلاة فالدلالة فيها ظاهرة، وإن كانت الآية في حكم النظر إلى الوجه والكف من المرأة، فإن ذلك يعني استصحاب هذا الحكم في الصلاة حتى يرد دليل صحيح يدل على أن حكمه في الصلاة يختلف عن حكمه في النظر، كما دل الإجماع على أن شعر المرأة عورة في الصلاة، ولو