وقال الحنابلة: الكفان والقدمان عورة، فلا يرى منهما شيء حتى الظفر (¬١).
وقال مالك والشافعي: القدمان عورة دون الكفين (¬٢)، قال القرطبي: على هذا أكثر أهل العلم (¬٣).
وقيل: باطن القدمين ليس بعورة، حكاه الخراسانيون من الشافعية قولًا، وقيل: وجهًا.
• دليل من قال: المرأة كلها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].
وفسر ابن عباس وابن عمر بأن المقصود بما ظهر منها: الوجه والكف.
(ث-١٨٠) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد،
عن ابن عباس: «ولا يبدين زينتهن» قال: الكف ورقعة الوجه (¬٤).
[صحيح] (¬٥).