Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 207

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة

وقال الحنابلة: الكفان والقدمان عورة، فلا يرى منهما شيء حتى الظفر (¬١).

وقال مالك والشافعي: القدمان عورة دون الكفين (¬٢)، قال القرطبي: على هذا أكثر أهل العلم (¬٣).

وقيل: باطن القدمين ليس بعورة، حكاه الخراسانيون من الشافعية قولًا، وقيل: وجهًا.

• دليل من قال: المرأة كلها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].

وفسر ابن عباس وابن عمر بأن المقصود بما ظهر منها: الوجه والكف.

(ث-١٨٠) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس: «ولا يبدين زينتهن» قال: الكف ورقعة الوجه (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 207 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.