Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 218

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة

فإنه مع ضعفه ليس فيه موضع الشاهد، وهو اشتراط تغطية القدمين، ومجموع هذه الطرق وإن دل ذلك على أن له أصلًا من فعل أم سلمة إلا أن ذكر القدمين قد تفردت به أم محمد بن زيد، وهي مجهولة الحال.

وقد جاء موقوفًا بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين بسند صحيح من فعلها، وليس فيه تغطية القدمين، وإنما وصف الدرع بأنه سابغ، وليس فيه ما يدل على الوجوب (¬١).

وكذلك روي مثل ذلك عن عائشة، وليس فيه تغطية القدمين (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 218 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.