Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الثاني في محل التثويب

ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول، قالت: وثب، ولا والله ما قالت: قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين (¬١).

فالمراد بالنداء الأول هو أذان الفجر. فتبين بهذا أن إطلاق الأول على أذان الفجر كان له أصل في اللغة، وفي استعمال الصحابة.

• حجة من قال: التثويب في الأذان الثاني:

الدليل الأول:

(ث-١٦) ما رواه الطحاوي من طريقين عن هشيم، عن أبي عون، عن محمد بن سيرين،

عن أنس، ﵁ قال: كان التثويب في صلاة الغداة، إذا قال: المؤذن حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم مرتين (¬٢).

[صحيح، لكنه موقوف، ورواه بعضهم بقوله: (من السنة)، وبعضهم: (على عهد رسول الله ﷺ)، وليس ذلك بمحفوظ] (¬٣).

وهذا الأثر بين أن التثويب في صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح، والأذان الأول إنما يؤذن بليل، وليس لصلاة الغداة.

الدليل الثاني:

(ح-٧٦) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وذكر محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف، وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 186 (SanadKitab #30064, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.