المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة
المدخل إلى المسألة:
• الكلام في عورة الصغير قبل التمييز من حيث النظر إليها لا غير، حيث لا يؤمر بالصلاة.
• الأصل عدم تحريم النظر إلى عورة الصغير الذي لا يَشْتَهَى مثله.
• لا يوجد أمر من الشارع بحفظ عورة الصغير عن النظر إليها قبل التمييز.
• يشترط لصحة صلاة الصغير المميِّز ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة.
• لا يجب على الصغيرة تخمير رأسها في الصلاة، لمفهوم قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
• المراهق كالبالغ في العورة؛ لأن ما قارب الشيء يُعْطَى حُكْمَهُ.
[م-٢٣٩] لا يؤمر الصغير بالصلاة قبل سن التمييز، فيكون الكلام في عورته من حيث النظر إليها، لا غير (¬١).
فقال الجمهور: لا عورة للصغير والصغيرة جدًّا، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية، وجزم به القاضي حسين منهم، ورجحه الماوردي في الحاوي، وانتقده ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (¬٢).
وقال الشافعية في المعتمد: إلا الفرج، القبل والدبر، فإنه عورة من الصغير والصغيرة، نص عليه الغزالي في الوسيط، وجزم به الرافعي، وحكى صاحب العدة