Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 231

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة

المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة

المدخل إلى المسألة:

• الكلام في عورة الصغير قبل التمييز من حيث النظر إليها لا غير، حيث لا يؤمر بالصلاة.

• الأصل عدم تحريم النظر إلى عورة الصغير الذي لا يَشْتَهَى مثله.

• لا يوجد أمر من الشارع بحفظ عورة الصغير عن النظر إليها قبل التمييز.

• يشترط لصحة صلاة الصغير المميِّز ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة.

• لا يجب على الصغيرة تخمير رأسها في الصلاة، لمفهوم قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.

• المراهق كالبالغ في العورة؛ لأن ما قارب الشيء يُعْطَى حُكْمَهُ.

[م-٢٣٩] لا يؤمر الصغير بالصلاة قبل سن التمييز، فيكون الكلام في عورته من حيث النظر إليها، لا غير (¬١).

فقال الجمهور: لا عورة للصغير والصغيرة جدًّا، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية، وجزم به القاضي حسين منهم، ورجحه الماوردي في الحاوي، وانتقده ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (¬٢).

وقال الشافعية في المعتمد: إلا الفرج، القبل والدبر، فإنه عورة من الصغير والصغيرة، نص عليه الغزالي في الوسيط، وجزم به الرافعي، وحكى صاحب العدة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 231 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.