Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 232

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة

الاتفاق عليه، وأقر النووي القول بالتحريم، ولم يَرُدَّ الحكم كما فهمه ابن المقرئ، وإنما رد في الروضة حكاية الجزم والاتفاق بكون القاضي حسين جوزه جزمًا، وجوز المتولي النظر إلى فرج الصغير.

واستثنى ابن القطان الأم، ومن في حكمها زمن الإرضاع والتربية ونظافة الطفل؛ للضرورة (¬١).

وقيل: التفريق بين الصغير والصغيرة، فيجوز النظر إلى فرج الصبي إلى بلوغه سن التمييز، ولا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة؛ لأنه أفحش. قطع به المروذي، وصححه المتولي، وتبعه ابن السبكي عملًا بالعرف (¬٢).

واختلف الجمهور في حد الصغر:

فقال الحنفية: إذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء:

وقدره بعض الحنفية: بالأربع فما دونها.

وقدره في الأصل: بأن يكون قبل أن يتكلم. وهذا غير منضبط، فمن الأطفال من يتكلم في السنة الأولى، ومنهم من يتأخر إلى أربع سنوات (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 232 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.