وإذا كانت الصبية مطيقة للوطء كبنت ست سنوات، لم يجز للرجال النظر ولا اللمس اتفاقًا.
واختلف فيما بينهم كبنت ثلاث سنين وأربع، فلا يجوز له تغسيلها، وإن جاز النظر إليها، وهذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يغسلها. ومذهب المدونة المنع (¬١).
هذا فيما يتعلق بعورة الصغير والصغيرة من حيث النظر (¬٢).
وإذا بلغ الطفل سبع سنوات، وكان مميزًا أمر بالصلاة، وعورته لها حكمان: في النظر، وفي الصلاة.
وعند الجمهور لا يختلف الحكم فيهما خلافًا للمالكية.
فقال الحنفية: عورة الصبي والصبية القبل والدبر ما داما لم يشتهيا، ثم تغلظ