Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 246

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة

عنه طلب الفعل.

والصغير يقوم بها استحبابًا؛ تبعًا للعبادة في الحكم، وإن كانت شرطًا لصحة صلاته؛ فلو لم يفعل لم تصح صلاته، ولم تجب عليه إعادة العبادة؛ لأن العبادة ليست واجبة عليه بخلاف الكبير.

• الراجح:

أن المسألة وسط بين توسع المالكية وبين تشدد الشافعية؛ لهذا أجد أن قول الحنابلة والحنفية أقرب إلى الصواب.

فالصغير والصغيرة قبل التمييز لا حكم لعورتهما.

وبعد التمييز، فالصبي عورته الفرجان وما قرب منهما، ولا يجب على الصبية أن تغطي رأسها في الصلاة كما تفعل البالغة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 246 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.