واستحب الشافعية ستر المنكبين في الصلاة، وهو رواية عن أحمد، واستحبه المالكية في صلاة الجماعة خاصة (¬١)
فقيل: ستر المنكبين سنة مطلقًا، في الفرض والنفل، وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: سترهما لازم على خلاف بينهم:
فقيل: شرط مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن أحمد، وجزم به الخرقي، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي (¬٣).
وقيل: سترهما واجب، وليس بشرط، فلو صلى ولم يسترهما صحت مع الإثم (¬٤).