Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 249

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الرابع في اشتراط ستر العاتق

وقيل: ستر جميع أحد العاتقين شرط في الفرض، ومستحب في النفل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره القاضي أبو يعلى (¬١).

والصحيح من مذهب الحنابلة: أنه يجب ستر جميع العاتق، وقال بعض الحنابلة: يجزئ ولو بحبل أو خيط، ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب (¬٢).

• سبب الخلاف:

(ح-٦٩٨) اختلافهم في العلة من نهي النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الشيخان من طريق أبى الزناد، عن الأعرج،

عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيء (¬٣).

فقيل: ستر العاتق ستر لأعلى البدن، وهو ليس بعورة في النظر بالاتفاق فكان الأمر بستره من الزينة التي أُمِرَ بها المصلي عند الجمهور، وعند مالك أُمِرَ بها مطلقًا في الصلاة وغيرها إذا خرج لجماعة الناس.

ومن علل بهذا لا يرى وجوب ستر العاتق فضلًا أن يكون شرطًا في صحة الصلاة؛ ذلك أن اتخاذ الزينة للناس أو للصلاة في غير ستر العورة غاية ما يبلغ الحكم فيه هو الاستحباب هذا إن سلم القول بمشروعية اتخاذ الزينة للصلوات الخمس.

وقيل: أُمِرَ بذلك حتى لا ينظر المصلي إلى عورته.

قال ابن بطال في شرح البخاري: «إنما أمر الرسول ﷺ من صلى في ثوب واحد أن يجعله على عاتقيه إذا لم يكن متزرًا؛ لأنه إذا لم يكن متزرًا لم يأمن أن ينظر من عورة نفسه في صلاته، فإذا جعله على عاتقيه وخالف بين طرفيه أمن من ذلك، واستترت عورته» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 249 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.