Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 263

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثالث في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

الفصل الثالث في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

المدخل إلى المسألة:

• تحريم كشف العورة من باب تحريم الوسائل حتى لا يكون كشفها وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وهو مُنْتَفٍ في نظر المرء إلى عورة نفسه.

• قوله: (الله أحق أن يستحيا منه) ليست صريحة في الوجوب؛ فأفعل التفضيل يدل على عدم استواء الأمرين، وأما الوجوب وعدمه فيؤخذ من أدلة أخرى، كما قال في قضاء دين الميت: (اقضوا الله، فهو أحق بالقضاء)، ولا يجب قضاء دين الميت من غير ماله.

• لو كان كشف الإنسان عورته خاليًا مما يقدح في المروءات لصان الله أنبياءه عنه.

• عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه.

• إذا جاز نظر المرأة إلى عورة زوجها ولو بلا حاجة، جاز نظر الرجل إلى عورة نفسه، فليس نظر زوجته بأولى من نظره لنفسه.

[م-٢٤١] يجب حفظ العورة عن النظر إجماعًا.

ويجوز كشف العورة للحاجة بالاتفاق، كما لو كشفها للاغتسال والختان، والتداوي، ونحوها (¬١).

[م-٢٤٢] واختلفوا في كشفها في الخلوة من غير المصلي بلا حاجة:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 263 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.