فقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: يحرم، وهو الأصح في مذهب الحنفية (¬٤)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
وعلى القول بالكراهة فإنها ترتفع مع الحاجة، بل قال بعض الشافعية: يجوز كشفها لأدنى غرض، ومن ذلك كشفها للتبرد، وصيانة الثوب من الغبار عند كنس البيت وغيره (¬٧).
• دليل من قال بالتحريم:
الدليل الأول:
(ح-٧٠٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي،