Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 264

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثالث في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

فقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: يحرم، وهو الأصح في مذهب الحنفية (¬٤)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

وعلى القول بالكراهة فإنها ترتفع مع الحاجة، بل قال بعض الشافعية: يجوز كشفها لأدنى غرض، ومن ذلك كشفها للتبرد، وصيانة الثوب من الغبار عند كنس البيت وغيره (¬٧).

• دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(ح-٧٠٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 264 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.