المتقدمين كرهوا التثويب في غير صلاة الفجر، واستحسنه المتأخرون في جميع الصلوات (¬١).
وقيل: يكره التثويب بين الأذان والإقامة مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة، وبه قال إسحاق، وقال عنه مالك: إنه ضلال (¬٢).
وقال الترمذي: «قال إسحاق، في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ﷺ إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا الذي قال إسحاق: هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي ﷺ … » (¬٣).