Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الثالث في التثويب بين الأذان والإقامة

وقيل: يختص التثويب بمن يشتغل بمصالح العامة، كالقاضي، والمفتي، والمدرس، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره قاضي خان (¬١).

• حجة الجمهور على كراهة التثويب في غير الفجر:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣].

فما مات رسول الله ﷺ إلا وقد أكمل الله لنا الدين، ورضيه لنا فلا يحتاج الشرع إلى أن يستدرك أحد، فيحدث فيه ما ليس منه.

جاء في الاعتصام: «قال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكًا يقول: التثويب ضلال، قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ﷺ خان الدين، لأن الله تعالى يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذٍ دينًا، لا يكون اليوم دينًا» (¬٢).

(ح-٧٨) وقد روى البخاري من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد (¬٣).

الدليل الثاني:

(ث-١٧) من الآثار، ما رواه أبو داود حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا أبو يحيى القتات، عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة (¬٤).

وفي إسناده أبو يحيى القتات فيه لين، إلا أن الإمام أحمد، قال: رواية سفيان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 193 (SanadKitab #30064, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.