فقال الحنفية: قليل الانكشاف عفو، وبه قال ابن تميم من الحنابلة.
على خلاف بين الحنفية في قدر القليل:
فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: بما دون الربع من العضو.
وقال أبو يوسف: القليل ما كان أقل من النصف، والكثير ما كان أكثر من النصف، وفي النصف له قولان، في القلة والكثرة (¬١).
وقيل: إذا كشف المصلي عورته عمدًا بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (¬٢).
وفرق المالكية في المشهور بين العورة المغلظة والمخففة:
فالمخففة يتفقون على أن سترها ليس من شروط الصلاة، ولا تبطل الصلاة