بكشفها ولو عمدًا، وتستحب لكشفها إعادة الصلاة في الوقت (¬١).
والأصح في المغلظة أن الصلاة تعاد أبدًا في الوقت وغيره إذا انكشفت عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.
ولا إعادة عليه لا بوقت ولا غيره إذا انكشف الفخذ من الرجل ولو عمدًا، وإن كان الفخذ عورة على المشهور؛ لخفة أمره (¬٢).
هذا سياق الأقوال الفقهية في المسألة، وننتقل بعده إلى عرض الأدلة.
• دليل من قال: اليسير لا تبطل الصلاة بكشفه مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٧٢٩) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته، فسألته (¬٣)، فقال في