Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 332

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الخامس في انكشاف العورة في الصلاة
  5. المبحث الثاني في انكشاف العورة من غير قصد
  6. الفرع الأول إذا انكشفت العورة بسبب ريح ونحوه
  7. المسألة الأولى أن يعيد الساتر في الحال

• دليل من قال: لا تبطل الصلاة بتركه:

الدليل الأول:

انكشاف العورة ليس بمنزلة كشفها فرقًا بين العمد وغيره.

الدليل الثاني:

الأصل عدم بطلان الصلاة إلا بدليل، ولا دليل على بطلان الصلاة إذا رده في الحال.

الدليل الثالث:

كل ما هو يسير زمنًا أو قدرًا في الشرع فهو معفو عنه ما لم يرد نص بخلاف ذلك؛ لأن الاحتراز من اليسير يشق، فيعفى عنه.

ولأن الشريعة خالفت في الحكم بين الكثير والقليل، فيسير النجاسة، ويسير الغرر، ويسير الحركة في الصلاة، كل ذلك لا أثر له.

فالانكشاف الكثير في الزمن اليسير كالانكشاف اليسير، وإنما جازت صلاته في الكشف الكثير في الزمن اليسير؛ لأنه غير قادر على ستره، ولو قدر عليه بطلت صلاته، ولهذا أبطلنا صلاته في الكشف الكثير في الزمن الطويل؛ لأنه قادر على ستره (¬١).

• الراجح:

أنه يلزمه رد السترة في الحال، ولا تفسد صلاته ولو تطلب ستر عورته حركة كثيرة، لأن ذلك كان لمصلحة الصلاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 332 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.