Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 347

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الأول ن يستر العورة من جوانبها وأعلاها

الفصل السادس في شروط الساتر

الشرط الأول ن يستر العورة من جوانبها وأعلاها

المدخل إلى المسألة:

• ستر العورة معقول المعنى يراد منه منع النظر إلى العورة.

• إذا سَتَر العورة من جوانبها فقد حَالَ بين العورة وبين النظر إليها.

• لو اتزر بالثوب صحت صلاته، وهو لا يستر العورة من الأسفل، فكون أسفل الثوب مفتوحًا لا يعتبر كاشفًا للعورة بالإجماع.

• ستر العورة من الأعلى يرجع إلى الخلاف في الستر، أهو واجب للصلاة من أجلها، أم واجب من أجل النظر؟

وفي النهي عن النظر، أيشمل النهي حتى المصلي نفسه فلا ينظر إلى عورته، أم يجوز له النظر إلى عورته باعتبار أنها ليست عورة في حقه، فله مسها، والنظر إليها؟

[م-٢٤٨] يتحقق ستر العورة إذا سترت العورة من جوانبها، ولا أعلم فيه خلافًا؛ لأن الستر عن نظر الغير لا يتحقق إلا بذلك.

وقال الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن في غير رواية الأصول، وابن شجاع من الحنفية: يجب سترها من أعلاها مطلقًا حتى عن نفسه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 347 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.