وقال سحنون من المالكية: إن تعمد النظر إلى عورة نفسه بطلت صلاته (¬١).
وقال الحنفية والحنابلة: إن كان كثيف اللحية، وستر بها جازت صلاته، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: لا يجزئه؛ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية لأنه لا يصح ستر عورته بشيء من بدنه (¬٣).
وقال أكثر الحنفية: يجب ستر العورة من أعلاها عن غيره، لا عن نفسه، فلو نظر إلى عورته من جيب ثوبه لم تفسد صلاته، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٤).