Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 348

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الأول ن يستر العورة من جوانبها وأعلاها

وقال سحنون من المالكية: إن تعمد النظر إلى عورة نفسه بطلت صلاته (¬١).

وقال الحنفية والحنابلة: إن كان كثيف اللحية، وستر بها جازت صلاته، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: لا يجزئه؛ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية لأنه لا يصح ستر عورته بشيء من بدنه (¬٣).

وقال أكثر الحنفية: يجب ستر العورة من أعلاها عن غيره، لا عن نفسه، فلو نظر إلى عورته من جيب ثوبه لم تفسد صلاته، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 348 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.