Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 356

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الأول ن يستر العورة من جوانبها وأعلاها

قميصهما قط (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وعمومه يشمل وقت الصلاة.

وقال البيهقي: «محمول عندنا على ما لو كان الجيب ضيقًا» (¬٣).

وقد كان سالم بن عبد الله بن عمر يصلي محلول الزرار (¬٤).

الدليل الرابع:

قياس ستر العورة من الأعلى على سترها من الأسفل في سقوط الستر.

الدليل الخامس:

أن ستر العورة معقول المعنى، يراد منه منع النظر إلى العورة، ولذلك لم يضره انكشاف عورته من الأسفل جهة الأرض حيث لا ناظر من هذه الجهة في قول عامة الفقهاء، وإذا كان الستر من أجل النظر، فهي ليست بعورة في حق نفسه؛ لأنه يحل له لمسها، والنظر إليها.

• ونوقش هذا:

بأن هناك خلافًا بين الفقهاء، هل الستر واجب للصلاة من أجلها، أو واجب من أجل النظر؟

وسبق بحث هذه المسألة، والحنفية يذهبون إلى القول الأول (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 356 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.