Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 357

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الأول ن يستر العورة من جوانبها وأعلاها

وإذا كان الحنفية يرون أنه واجب للصلاة من أجلها، فإذا كان بحال لو نظر من جيب ثوبه لرأى عورته بلا تكلف لم يوجد الشرط الذي هو الستر، ولهذا لو صلى عريانًا في الظلمة بلا عذر لم يستر عورته في قول الأئمة الأربعة، ولو كان الوجوب لخوف النظر لكان قائمًا بالستر.

والحنفية يوجبون ستر العورة في الخلوة، ولا يوجبون سترها عن نفسه في الصلاة بالنظر إليها من جيب ثوبه (¬١).

• تعليل من قال: يكفي أن يستر جيب ثوبه بشعر لحيته:

بأن المطلوب هو ستر العورة عن النظر، وهو حاصل بذلك، ولأنه لو ستر عورته بذلك خارج الصلاة لم يعتبر متكشفًا، فكذلك داخل الصلاة.

• تعليل من قال: لا يصح ستر الجيب بشعر اللحية:

بنوا حكمهم هذا بأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه؛ لأن الساتر غير المستور، وهو تعليل عليل، ولذلك لو كان في ثوبه خرق فجمع ثوبه بيده صح إجماعًا مع أن اليد هي التي جمعت الثوب، ولولا يده لما استترت عورته.

وهؤلاء يرون أن الساتر هو الثوب وليس اليد، ولذلك لو وضع يده على الثقب من غير أن يجمع ثوبه جرى فيه الخلاف في ستر الجيب باللحية.

فقيل: لا يصح؛ وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه مرجوح في مذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 357 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.