Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 360

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الساتر مما يلبس عادة

الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الساتر مما يلبس عادة

المدخل إلى المسألة:

• ستر العورة معقول المعنى.

• الغاية هو ستر العورة، والساتر وسيلة إليه، فكل ما حقق ستر العورة فهو مجزئ.

• الساتر ورد مطلقًا لم يقيد بنوع معين، وما ورد مطلقًا في الشرع فهو على إطلاقه.

• كل ساتر مباح يحول بين الناظر وبين لون البشرة يمكن الصلاة به فهو يتحقق به الستر، ولم نتعبد بنوع معين.

• ما قلل من كشف العورة بأن غير شيئًا من لون البشرة، فإنه يستتر به إذا لم يوجد غيره، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

• الساتر المحرم لوصفه كالحرير، أو لكسبه كالمغصوب إذا استتر به مع وجود غيره حُرِّمَ وصحت صلاته، فإن لم يوجد غيره اسْتُتِرَ به، ولا حرج.

[م-٢٤٩] يحصل ستر العورة بالمعتاد كالثياب، وهذا لا نزاع فيه.

ويحصل سترها بغير المعتاد، كالنبات، ولو مع وجود ثوب ونحوه، وهذا مذهب الجمهور (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 360 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.