Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 361

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الساتر مما يلبس عادة

قال النووي: «ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب، والجلود، والورق، والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة … » (¬١).

وقيل: لا يحصل الستر بالنبات مع وجود الثياب، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

جاء في الفروع: «ويكفي نبات ونحوه، وقيل: لا حشيش وثَمَّ ثوب» (¬٣).

قال ابن الرفعة: «وقد أفهم كلام الشافعي في الأم: أنه لا يجوز الستر بغير الثياب مع القدرة عليها؛ لأنه قال: «وإذا لم يجد ثوبًا ووجد ورق الشجر ستر عورته وصلى» (¬٤).

• وجه من قال: يحصل الستر بالنبات ولو مع وجود الثياب:

أن المطلوب ستر العورة، وهو مطلق غير مقيد بنوع معين، ويتحقق بكل ساتر يحول بين الناظر ولون البشرة، ولم نتعبد بنوعه.

• وجه من قال: يحصل الستر بالنبات إذا عدمت الثياب:

أن المَرْعِيَّ في الستر هو العرف، والستر بالنبات ليس معهودًا، ولا تعارف الناس على لبسه، فهو سترةُ ضرورةٍ، ولا ضرورة مع وجود الثياب.

وقد يستدل لهذا القول بأن اللباس المأمور به في الصلاة هو لباس الزينة،

قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

والزينة في أحد قولي العلماء هي الثياب والأردية، فلا عذر له في تركها، وستر عورته بما لا يلبس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 361 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.