Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 362

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الساتر مما يلبس عادة

ولأن لبس ورق الشجر قد يدخل في لباس الشهرة الممنوع منه لا لذاته.

[م-٢٥٠] وهل يصح الستر بما لا يلبس كالطين والماء الكدر؟ فيه خلاف:

فقيل: يصح الاستتار به مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية في مقابل الأظهر (¬١).

وإذا صح الاستتار بالطين مع وجود غيره، وجب الاستتار به إذا لم يوجد غيره.

قال النووي: «ولو طَيَّنَ عورته، فاستتر اللون أجزأه على الصحيح الذي قطع به الجماهير، سواء أَوَجَدَ ثوبًا أم لا، وعلى هذا لو لم يجد ثوبًا ونحوه، وأمكنه التطيين وجب على الأصح» (¬٢).

وقيل: لا يجب، ولو فقد غيره، وهو أظهر القولين في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومال إليه إمام الحرمين من الشافعية (¬٣).

وقال ابن عقيل من الحنابلة: يلزمه الستر بالطين دون الماء (¬٤).

وقال الشافعية: إن كان الطين رقيقًا لا يستر العورة، ولكن يغير لون البشرة استحب له تطيين عورته (¬٥).

• دليل من قال: يصح الاستتار بالطين والماء الكدر مع وجود الثياب.

دليلهم هو نفس دليل من قال: يحصل الستر بورق الشجر.

• تعليل من قال: لا يلزمه الستر بالطين:

قالوا: لأنه لو وجب الاستتار بالطين للصلاة لوجب الاستتار به خارج الصلاة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 362 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.