Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 363

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الساتر مما يلبس عادة

وتكليف ذلك عظيم ينتهي إلى مشقة ظاهرة (¬١).

وعلل بعضهم أن الطين مظنة السقوط والتطاير؛ ولأن الجِرْمَ يكبر ويثقل بالطين، فكان بمنزلة العدم.

وعلل ابن قدامة عدم الوجوب بأنه يلوثه، ولا يغيب الخلقة.

• تعليل من فرق بين الطين والماء الكدر:

لعله يرى أن الطين يمكن معه القيام والركوع والسجود بخلاف الماء الكدر فإنه لا يمكنه إلا أن يصلي قائمًا،

ولأن الله سبحانه، قال: ﴿لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦]، والماء ليس لباسًا. والله أعلم.

وأما الاستتار بالماء الصافي:

فإن كان الماء متراكمًا حتى منع من رؤية لون البشرة، صح الاستتار به.

جاء في فتح العزيز: «ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته؛ لأنه لا يحول بين الناظر ولون البشرة إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء، فإن. منعت الخضرة من رؤية لون البشرة فحينئذٍ يجوز، وقوله: (ولا الماء الصافي) المراد منه غير هذه الحالة وإن كان اللفظ مطلقًا» (¬٢).

وقال في النجم الوهاج في شرح المنهاج: «وحكم الماء الصافي المتراكم بخضرة ونحوها كالكدر» (¬٣).

وإن كان صافيًا غير متراكم يُرَى منه لونُ البشَرَةِ:

فقيل: لا يصح الاستتار به؛ لأنه لا يستر لون البشرة بخلاف الكدر، نص على ذلك الشافعية وبعض الحنفية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 363 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.