Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 364

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الساتر مما يلبس عادة

وقيل: يجب الاستتار به إن لم يوجد غيره.

قال ابن عابدين في حاشيته: «إن لم يجد غيره وجب الستر به؛ وكأنه لأن فيه تقليل الانكشاف» (¬١).

وصورة الصلاة في الماء:

قال بعض الحنفية: يصلي داخله بالإيماء (¬٢).

واختار بعض الحنفية بأنه لا يصح تصور صلاة الرجل في الماء إلا في صلاة الجنازة.

• وجه المنع في غير الجنازة:

أنه إذا سجد في الماء، وارتفع الماء فوقه لا يصير مستورًا، ويصير كما لو صلى عريانًا تحت خيمة مستورة الجوانب، أو كما لو دخل في كيس مثلًا، وصلى فيه، فإن الظاهر أنها لا تصح صلاته، بخلاف ما لو أخرج رأسه من الكيس وصلى؛ لأنه يصير مستورًا، ومثله الصلاة في الماء: إن وقف في الماء الكدر، وأخرج رأسه، فصلى على الجنازة صار مستورًا، وصلى في غير الجنازة، فغمره الماء في الركوع والسجود لم يكن مستورًا.

وقد خرجه بعض الحنفية على قول بعضهم: بأن المريض لو صلى تحت اللحاف، وهو مكشوف العورة بالإيماء لا تصح صلاته؛ لأنه مكشوف العورة، وإن أخرج رأسه من اللحاف صحت صلاته.

• ويناقش:

بأنه إذا صلى بالإيماء أمكن أن يكون رأسه خارج الماء، وباقي جسمه داخله، وقد صحح الحنفية صلاة العاري قاعدًا بالإيماء إذا كان هناك ناظر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 364 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.