الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الساتر صفيقًا يستر لون البشرة
المدخل إلى المسألة:
• ستر العورة معقول المعنى.
• الغاية ستر العورة، والساتر وسيلة إليه، فكل ما حقق ستر العورة فهو مجزئ.
• كل ساتر مباح يحول بين الناظر وبين لون البشرة ويمكنه الصلاة به فهو يتحقق به الستر الواجب، ولم نتعبد بنوع معين.
• كل ساتر يظهر لون ما تحته من البشرة فهو كالعدم؛ لأن الغاية من الستر تغطية العورة.
• إذا ستر اللون وأبان الحجم كالركبة والفخذ والألية صحت صلاته؛ لوجود الستر.
• ما ستر اللون والحجم أفضل وأكمل مما ستر اللون وأبان الحجم.
[م-٢٥١] يتحقق ستر العورة بكل صفيق لا يَشِفُّ لون البشرة من حمرة أو بياض، ولا يَصِف حجمها.
فإن لبس ما يصف الحجم، ولا يشف اللون صحت صلاته بلا كراهة (¬١).
قال إمام الحرمين: «المرعي باتفاق الأصحاب ألا يبدو السواد والبياض من وراء الثوب» (¬٢).