وقيل: تصح الصلاة مع الكراهة، ويعيدها في الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).
وكرهه الشافعية للمرأة، وجعلوه في حق الرجل خلافَ الأولى (¬٢).
قال ابن شاس في صفة الساتر: «وليكن صفيقًا كثيفًا، ولا يكون شفًّا، ولا بحيث يصف، فإن كان شفًّا، فهو كالعدم مع الانفراد، وإن كان بحيث يصف وليس يَشِفُّ فهو مكروه، ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة» (¬٣).
ولم أقف على أحد يقول ببطلان صلاته إلا وجهًا حكاه العمراني في البيان، عن الشافعية وغلطه النووي (¬٤).
• تعليل الفقهاء بصحة صلاته ولو أبان حجم العورة:
وعللوا ذلك بأكثر من تعليل منها: أنه لا يمكن التحرز منه.
ومنها: أن الستر في اللغة هو التغطية، وهذا قد غطى عورته.
[م-٢٥٢] وإن لبس ما يشف لون البشرة من حمرة أو بياض:
فقيل: لا تصح الصلاة به مطلقًا، وبه قال جمهور أهل العلم، ورجحه ابن الحاجب من المالكية تبعًا لابن بشير (¬٥).