Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 368

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الساتر صفيقا يستر لون البشرة

وقيل: تصح الصلاة مع الكراهة، ويعيدها في الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).

وكرهه الشافعية للمرأة، وجعلوه في حق الرجل خلافَ الأولى (¬٢).

قال ابن شاس في صفة الساتر: «وليكن صفيقًا كثيفًا، ولا يكون شفًّا، ولا بحيث يصف، فإن كان شفًّا، فهو كالعدم مع الانفراد، وإن كان بحيث يصف وليس يَشِفُّ فهو مكروه، ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة» (¬٣).

ولم أقف على أحد يقول ببطلان صلاته إلا وجهًا حكاه العمراني في البيان، عن الشافعية وغلطه النووي (¬٤).

• تعليل الفقهاء بصحة صلاته ولو أبان حجم العورة:

وعللوا ذلك بأكثر من تعليل منها: أنه لا يمكن التحرز منه.

ومنها: أن الستر في اللغة هو التغطية، وهذا قد غطى عورته.

[م-٢٥٢] وإن لبس ما يشف لون البشرة من حمرة أو بياض:

فقيل: لا تصح الصلاة به مطلقًا، وبه قال جمهور أهل العلم، ورجحه ابن الحاجب من المالكية تبعًا لابن بشير (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 368 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.