Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 369

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الساتر صفيقا يستر لون البشرة

وقيل: تصح الصلاة به مطلقًا، وهو قول انفرد به بعض المالكية، وهو مبني على القول بأن ستر العورة ليس من شروط الصلاة (¬١).

وقيل: إن كان يشف لون البشرة بلا تأمل، فهو كالعدم، ويعيد الصلاة منه أبدًا، وإن كان لا يشف إلا بتأمل، كان حكمه حكم ما يصف حجم العورة دون لونها، تصح الصلاة به مع الكراهة، ويعيدها في الوقت فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢).

قال الدردير في الشرح الكبير للشيخ: «وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد معه في الوقت كالواصف» (¬٣).

فجعل ما يشف العورة بتأمل في حكم ما يصف حجمها، وأنها تصح مع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 369 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.