وقيل: تصح الصلاة به مطلقًا، وهو قول انفرد به بعض المالكية، وهو مبني على القول بأن ستر العورة ليس من شروط الصلاة (¬١).
وقيل: إن كان يشف لون البشرة بلا تأمل، فهو كالعدم، ويعيد الصلاة منه أبدًا، وإن كان لا يشف إلا بتأمل، كان حكمه حكم ما يصف حجم العورة دون لونها، تصح الصلاة به مع الكراهة، ويعيدها في الوقت فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢).
قال الدردير في الشرح الكبير للشيخ: «وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد معه في الوقت كالواصف» (¬٣).
فجعل ما يشف العورة بتأمل في حكم ما يصف حجمها، وأنها تصح مع