الكراهة عندهم، ويعيد في الوقت.
• دليل من قال: لا تصح الصلاة إذا كان الساتر يصف لون البشرة:
الدليل الأول:
(ح-٧٤١) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (¬١).
وجه الاستدلال:
أرجح الأقوال في تفسير قوله ﷺ (كاسيات عاريات): بأنهن يلبس ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها، فهن كاسيات في ظاهر الأمر، عاريات في الحقيقة؛ لأن تلك الثياب لا تواري ما يجب ستره (¬٢).
ونسب ابن بطال هذا التفسير للإمام مالك ﵁ (¬٣).
وقال النووي في المجموع: وهو المختار (¬٤).
وقيل: يلبسن للزينة أثوابًا غير سابغة، فيبدو منهن ما يجب ستره منهن (¬٥).
والأول أقرب: لأنه أثبت لهن الكسوة، ثم نفاها؛ فلو كانت غير سابغة لم تكن مكتسية في الموضع الذي انكشف.