Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 380

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

قال ابن رجب: «أكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها، وعن أحمد في ذلك روايتان» (¬١).

وقال الحنابلة في المشهور: لا تصح، ويعيدها مطلقًا، قال المرداوي: وهو من المفردات، وبه قال أهل الظاهر (¬٢).

وقيل: تصح ويعيد الصلاة في الوقت، وهو قول سحنون وابن القاسم، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: إن كان صلى بثوب حرير، وعليه ثوب يواريه صحت ولا إعادة عليه، وبه قال أشهب وابن حبيب.

وإن صلى بالحرير وحده مع وجود غيره، أعاد أبدًا، وبه قال ابن حبيب.

وقال أشهب: يعيد في الوقت (¬٤).

وقيل: تصح مع الكراهة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 380 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.