قال ابن رجب: «أكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها، وعن أحمد في ذلك روايتان» (¬١).
وقال الحنابلة في المشهور: لا تصح، ويعيدها مطلقًا، قال المرداوي: وهو من المفردات، وبه قال أهل الظاهر (¬٢).
وقيل: تصح ويعيد الصلاة في الوقت، وهو قول سحنون وابن القاسم، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: إن كان صلى بثوب حرير، وعليه ثوب يواريه صحت ولا إعادة عليه، وبه قال أشهب وابن حبيب.
وإن صلى بالحرير وحده مع وجود غيره، أعاد أبدًا، وبه قال ابن حبيب.
وقال أشهب: يعيد في الوقت (¬٤).
وقيل: تصح مع الكراهة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).