Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 381

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

وقيل: لا تبطل صلاته إلا أن يلي المحرم عورته، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

• منشأ الاختلاف:

اختلافهم في النهي عن لبس الحرير، أيقتضي لبسه في الصلاة فسادها أم لا؟

فالجمهور: لا يقتضي فساد الصلاة؛ لأن النهي غير مختص بالعبادة، خلافًا للحنابلة.

وننتقل من عرض الأقوال إلى عرض أدلته.

• دليل من قال: تصح الصلاة مطلقًا مع الثوب الحرير:

الدليل الأول:

(ح-٧٤٣) ما وراه البخاري ومسلم من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير،

عن عقبة بن عامر، قال: أُهْدِيَ إلى النبي ﷺ فروج حرير، فلبسه، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ صلى بالحرير، ولم يُرْوَ عنه أنه أعاد الصلاة التي صلاها فيه.

• وأجيب:

بأن لبس النبي ﷺ للحرير كان قبل التحريم؛ لأن تحريمه للرجال متفق عليه، ومفهوم قوله: (لا ينبغي هذا للمتقين) فيه إشارة إلى أن لبسه كان قبل تحريمه، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء.

وكيف يُتَصَوَّرُ أن يلبسه النبي ﷺ بعد التحريم، وقد ورد وعيد شديد في لبسه:

(ح-٧٤٤) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال:

سمعت أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (¬٣).

(ح-٧٤٥) ومما يدل على أن لبس النبي ﷺ له كان قبل التحريم ما رواه مسلم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 381 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.