Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 382

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لبس النبي ﷺ يومًا قباء من ديباجٍ أُهْدِيَ له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: نهاني عنه جبريل .... الحديث (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٧٤٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،

أن أنسَا حدثهم: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما (¬٢).

قال ابن رجب: «وقد استدل إسحاق لصحة الصلاة في الحرير بأن النبي ﷺ رخص للزبير وعبد الرحمن في قمص الحرير للحكة.

• وتعقب هذا ابن رجب:

فقال: من رخص له في الحرير أبيح له لبسه والصلاة فيه كالنساء» (¬٣).

الدليل الثالث:

أن الصلاة قد تمت بأركانها وشروطها، والنهي عن لبس الحرير لا يقتضي فساد الصلاة؛ لأن النهي عن لبس الحرير لا يختص بالصلاة.

فقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] مع قوله ﷺ: (لا تلبسوا الحرير) فالنهي لم يتعرض للصلاة، فلم يقل: لا تصلوا بالحرير، حتى تكون الصلاة بالحرير مُضَادَّةً للنهي، بل يكون لكل واحد من المأمور والمنهي حكمه، بمعنى: أنه يكون مطيعًا بفعل الصلاة، ويثاب عليها، وعاصيًا بلبس الحرير، ومستحقًّا للعقاب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 382 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.