Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 398

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

وقد ذكرنا أدلتهم سابقًا، فلا حاجة لإعادته.

وإنما صحت صلاته؛ لأن الستر الواجب تحقق بالمباح، فيعتبر وجود الحرير بمنزلة العدم.

والذي جعلني أفصل هذا القول عن قول الحنابلة: أن الحنابلة في المشهور يرون أنه لو لبس ثوبين أحدهما محرم وجبت الإعادة مطلقًا؛ لأن الستر لا يختص بأحدهما فلم يتعين المباح ساترًا.

قلت: يمكن أن يعتبر الثوبين ثوبًا واحدًا أحدهما ظهارة والآخر بطانة، فيكون كما لو ستر عورته بثوب واحد محرم.

وفي قول للحنابلة في مقابل المشهور: لا تبطل صلاته إلا أن يلي المحرم عورته. وكلا القولين لا يتفقان مع قول المالكية هذا؛ لهذا فصلته عن قول الحنابلة؛ وستدلالهم.

• دليل من قال: إن كان المحرم يلي العورة بطلت صلاته:

لأن الستر قد تحقق به فكان الأعلى بمثابة الثوب الزائد فلم يستفد منه ستر العورة.

• الراجح:

أرى أن قول الجمهور بصحة الصلاة في الثوب المحرم مع الإثم هو الأحظ لقوة الدليل، وإذا صحت الصلاة لم تكن الإعادة مشروعة على الصحيح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 398 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.