المبحث الثاني في الصلاة في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره
المدخل إلى المسألة:
• إذا أبيح الحرير لحاجة التداوي أبيح لحاجة ستر العورة من باب أولى، فالتداوي ليس بواجب بخلاف ستر العورة.
• العلة في تحريم الحرير على الرجال كالعلة في تحريم الذهب كونهما من الزينة الناعمة التي لا تليق بالرجال، ولهذا أبيحا للنساء مطلقًا، واغتفر اليسير منه للرجال، فكان تحريمه من تحريم الوسائل، لا من تحريم المقاصد، فإذا لم يجد غيره أبيح له لبسه.
• المحرم لغيره تبيحه الحاجة.
• إباحة الساتر شرط للصلاة، فإذا عجز عن الساتر المباح سقط كسائر الواجبات.
[م-٢٥٥] إذا لم يجد المصلي ما يستر عورته إلا ثوب حرير صلى به وجوبًا، ولا يصلي عريانًا، ولا يلزمه إعادة الصلاة إذا قدر على المباح.
وبه قال جمهور الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقول في مذهب المالكية (¬١).