وقال الحنابلة في رواية: يصلي ويعيد الصلاة (¬١).
واستحب المالكية الإعادة في الوقت (¬٢).
وقال ابن القاسم في أحد قوليه: يصلي عريانًا ولا يصلي بالحرير، قاله في سماع أصبغ عنه، وهو وجه عند الشافعية (¬٣).
ويُخَرَّجُ من قول ابن القاسم في المدونة: من تقديم الحرير على الثوب النجس أنه يصلي بالحرير، ولا يصلي عريانًا، فيكون لابن القاسم قولان في المسألة (¬٤).
• دليل من قال: يصلي بالحرير وجوبًا ولا يعيد:
الدليل الأول:
(ح-٧٥٠) روى البخاري من طريق خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة،
أن أنسًا حدثهم: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما (¬٥).
ورواه مسلم من طريق محمد بن بشر عن سعيد بلفظ خالد بن الحارث (¬٦).
ورواه مسلم من طريق أبي أسامة،
وأحمد عن محمد بن بكر وأسباطٍ فرقهما.