Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 401

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الثاني في الصلاة في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره

وأبو داود من طريق عيسى بن يونس، كلهم عن سعيد به، وذكر أنه رخص لهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما (¬١).

ولعل قوله: (في السفر) مفهوم لقب لا معنى له، لذلك لم يذكره بعض الرواة في الصحيحين.

ورواه البخاري ومسلم أيضًا من طريق شعبة، أخبرني قتادة به، ولم يذكر السفر (¬٢).

وإذا أبيح الحرير لحاجة التداوي أبيح لحاجة ستر العورة من باب أولى؛ فالتداوي ليس بواجب بخلاف ستر العورة.

الدليل الثاني:

إذا كان المصلي مأمورًا بلبسه خارج الصلاة لستر عورته جاز لبسه داخل الصلاة؛ لانتفاء علة التحريم حينئذٍ، ولأن فرض الستر بالحرير أقوى من الصلاة عاريًا في هذه الحالة؛ لأن فوات ستر العورة يفوت معه ركن القيام والركوع والسجود عند من يقول يصلي جالسًا يومئ بالركوع والسجود، بخلاف لبس الحرير فإن الحاجة تبيحه كما تقدم.

الدليل الثالث:

أن تحريم الحرير ليس لذاته، فهو ثوب طاهر، والنهي لمكان السرف والترف، وهذا مضطر غير قاصد إلى واحد منهما، ولذلك لما كان النساء يحتجن للزينة جاز لبسه للنساء مطلقًا على الصحيح، وأجاز قوم لبسه للحرب، وجاز لبس ما فيه حرير للرجال إذا لم يكن أكثر الثوب، وما حرم لغيره فإن الحاجة تبيحه بخلاف ما حرم لذاته.

• وجه القول بعدم الإعادة:

إباحة الساتر شرط للصلاة، فإذا عجز عن الساتر المباح سقط كسائر الواجبات أشبه القبلة، وجاز ستر العورة بالمحرم، وإذا سقط اشتراط الإباحة لم يستدرك بالإعادة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 401 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.