Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 402

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الثاني في الصلاة في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره

• دليل من قال: يصلي به ويعيد:

خرجها بعض الحنابلة على الرواية المشهور في المذهب في الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، حيث قال أحمد في إحدى الروايتين: يصلي بالنجس ويعيد؛ لاستدراك الخلل الحاصل بترك الشرط.

قال صاحب الإنصاف عن هذا التخريج: وهو وهم (¬١).

• وجه كونه وهمًا على أصول الحنابلة:

بأن علة النهي عن الصلاة في ثوب الحرير هو التحريم، ولا تحريم مع الحاجة إلى الحرير لعدم غيره.

وعلة النهي عن الصلاة في الثوب النجس هي النجاسة، وعدم الثوب الطاهر لا يرفع عينها.

• ويجاب عن التخريج ورده:

بأن النجاسة إن لم ترتفع عينها فقد ارتفع حكمها؛

(ح-٧٥١) لحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، حيث صلى النبي ﷺ في نعليه، ثم خلعهما في أثناء الصلاة حين أتاه جبريل فأخبره أن بهما خبثًا، وبنى على صلاته (¬٢).

ولو كانت الصلاة بالنجس تبطل الصلاة مطلقًا لم يَبْنِ، وكان قد استأنف الصلاة.

• دليل من قال: يصلي به ويعيد في الوقت:

هذا بناء على أصل المالكية في استحباب الإعادة في الوقت إذا كان المتروك واجبًا أو مستحبًّا؛ لجبر الأول، وطلب الكمال للثاني، بخلاف الأركان والشروط فإن فواتها يوجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.

وقد ناقشت أصلهم هذا في المسألة السابقة، فلله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 402 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.