Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 406

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الرابع في الصلاة بالثوب المغصوب

المبحث الرابع في الصلاة بالثوب المغصوب

المدخل إلى المسألة:

• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها فالأصل صحتها إلا بدليل.

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره لا يقتضي فساده.

• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.

• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، ولم يقتض النهي الفساد (¬١).

• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.

• أجمع السلف على كون الظلمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.

[م-٢٥٧] الصلاة بالثوب المغصوب داخل في الصلاة بالثوب المحرم كالحرير، إلا أن الحرير كان النهي فيه لحق الله، وفي الغصب لحق آدمي معصوم، فلو أذن الغاصب لصحت الصلاة (¬٢).

والخلاف في المسألتين بين الحنابلة والجمهور يجري في كل ثوب يحرم لبسه كالثوب الذي فيه تصاوير، وكالوضوء بماء مغصوب، والحج بمال حرام،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 406 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.