Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 407

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الرابع في الصلاة بالثوب المغصوب

والمسح على خف مغصوب، ونحو ذلك.

فالجمهور (¬١)، ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقال الحنابلة في الرواية المشهورة في المذهب: لا تصح الصلاة، وبه قال بعض المالكية (¬٣).

إلا أن الحنابلة قالوا في المغصوب يصلي عاريًا لعدم غيره؛ لأن تحريمه لحق الآدمي، أشبه من لم يجد إلا ماءً مغصوبًا.

وقالوا في ثوب الحرير: يصلي به إذا لم يجد غيره؛ لأنه مأذون له في لبسه.

وقال المالكية في المشهور: إذا صلى بالحرير أعاد في الوقت، وإذا صلى في الثوب المغصوب لا إعادة عليه على المشهور (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 407 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.