Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 408

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الرابع في الصلاة بالثوب المغصوب

وقد قال بعض المالكية: يعيد في الوقت، ذكره ابن يونس في الجامع، وصوب خلافه (¬١).

• مأخذ الفرق بين المسألتين:

لعل مأخذ الفرق أن النهي في الحرير لحق الله، فكانت الإعادة لجبر النقص وطلب الكمال.

والنهي في الغصب لحق المخلوق، وإعادة الصلاة لا تجبره، بل المطلوب رده (¬٢).

عدا هذين فحكم المسألة واحد، وأدلتهما متشابهة، لأن الخلاف فيهما راجع إلى مسألة أصولية: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه في هذه الصورة؟

قال ابن رشد في بداية المجتهد: واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، ثم حكى الخلاف وسبب الخلاف، ثم قال: وهذه المسألة هي نوع من الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور (¬٣).

فَأَرْجَعَ المسألتين إلى مسألة واحدة، فكان الخلاف فيهما واحدًا، والأدلة نفسها واحدة، فأغنى ذلك عن إعادة أدلة المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 408 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.