Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 410

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الخامس في الصلاة بالثوب المحرم ناسيا أو جاهلا

الوضعي يدور مع الحكم التكليفي في هذه المسألة، فالبطلان مترتب على الحرمة، ومع الجهل والنسيان لا حرمة، فانتفت علة البطلان (¬١).

وقد حكى القاضي أبو يعلى وصاحب المحرر الإجماع على صحة صلاته.

قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: «لو نسى وصلى في ثوب حرير أو مغصوب، ثم علم، صحت صلاته، ذكره القاضي وصاحب المحرر إجماعًا لزوال علة الفساد وهى اللبس المحرم» (¬٢).

فالجاهل والناسي ليس عاصيًا بفعله، والبطلان مختص بالفعل المحرم، فزالت علة الإفساد.

• ويناقش:

انتفاء التحريم يسقط الإثم، ولا يكفي للقول بالصحة على قواعد الحنابلة خاصة مع التعليل بأن علة الفساد في الثوب المحرم هو ترك الإتيان بالشرط المأمور به، وهو أحد التعليلين عند الحنابلة (¬٣)

ذلك أن المأمورات لا تسقط بالنسيان، بخلاف التعليل بقولهم: إن علة إفساد الصلاة هو ارتكاب النهي، فالمنهيات تسقط بالنسيان على الصحيح، وإن كان الحنابلة لا يطردونه، فلو صلى بثوب نجس ناسيًا، فهو من ارتكاب المنهيات، ومع ذلك يوجب الحنابلة الإعادة، وإن كانت الأدلة تدل على صحة الصلاة، لحديث أبي سعيد الخدري في صلاة النبي ﷺ، والأذى بنعليه، حيث أخبره جبريل في أثناء الصلاة، فخلعهما، ومضى في صلاته، ولم يستأنف (¬٤).

قال ابن رجب: «ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ففي الصحة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 410 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.