Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 421

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الأول اخلاف في اشتراط طهارته
  7. المسألة الثانية: حكم صلاته بالثوب النجس إذا لم يجد طاهرا

عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رجلًا سأل النبي ﷺ، أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا تغسله (¬١).

[رجح أحمد وأبو حاتم الرازي والدارقطني وقفه] (¬٢).

الدليل الخامس:

(ح-٧٥٧) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لِمَ خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليُصَلِّ فيهما (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 421 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.