Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 422

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الأول اخلاف في اشتراط طهارته
  7. المسألة الثانية: حكم صلاته بالثوب النجس إذا لم يجد طاهرا

وجه الاستدلال:

إذا طلب تطهير النعال للصلاة، فجملة ما يلبس مقيس عليها.

• وأجيب عن هذه الأدلة:

بأن أحاديث أسماء وأم حبيبة، وجابر بن سمرة وأبي سعيد غاية ما فيها الدلالة على وجوب اجتناب النجاسة، والوجوب لا يستلزم الشرطية.

الدليل السادس:

(ح-٧٥٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي ﷺ: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (¬١).

وجه الاستدلال:

اجتناب النجاسة لا يجب لغير الصلاة اتفاقًا، فكان هذا العذاب على تلبسه بالنجاسة في الصلاة، وهو مشعر بأن ذلك من الكبائر، ومن آكد الواجبات، وهو مفيد لمعنى الشرطية.

• وأجيب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث دال على تأثيم من صلى في النجاسة، وهو يدل على وجوب اجتنابها، والشرطية قدر زائد على الوجوب كما سبق بيانه.

الوجه الثاني:

لا يلزم من تحريم الصلاة بالنجاسة بطلان الصلاة إذا صلى بالنجاسة، فالتحريم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 422 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.