Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 426

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الأول اخلاف في اشتراط طهارته
  7. المسألة الثانية: حكم صلاته بالثوب النجس إذا لم يجد طاهرا

حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله ﷺ رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

أن هذا السلى نجس، لأنه من ذبيحة أهل الأوثان، ولا يخلو من دم.

• وأجيب:

بأن الأمر لعله كان قبل أن يَتَعَّبَد باجتناب النجاسة في لباسه؛ لأن هذا الفعل كان بمكة قبل ظهور الإسلام، والأمر باجتناب النجاسة متأخر.

وهذا الجواب جائز، إلا أنه من غير المقبول أنه عندما كان الكلام على قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] قالوا: من الجائز أن يكون المسلمون مكلفين في شريعة من قبلهم باجتناب النجاسة، أو أن الرسول قد خُصَّ في هذا الواجب قبل الأمة، وعندما كان الدليل عليهم قالوا: إن هذا كان ربما قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن يكون اجتناب النجاسة واجبًا، فهذا نوع من التناقض في التعامل مع دلالة النصوص!

• الراجح:

أن القول الوسط، وهو أن اجتناب النجاسة من الواجبات، وليس من الشروط، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 426 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.